عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
152
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
تُرَدَّ الهبة . ولو تلف قبل أن تحاز بطلت . وإن لم يُعْلَمْ أقبل الحيازة تلف ماله أم بعد فهي نافذة بالحوز حتى يعلم أنها حيزت بعد تلف المال أو بعد حدوث دين محيط . ابن حبيب عن أصبغ : وإن تصدق عليه بعارية له عند رجل أو دين ، فمات المعطي قبل علم المعطى فذلك باطل حتى يعلم المعطى في حياة المعطي ويحال بالدين ، ويقبض ذُكْر الحق إن كان له كتاب ، ويحيله على العارية ويقبل ذلك . وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في امرأة أرفقت زوجها بمنزل لها / يُحرَثُ ويجنى تمره ، ثم تصدقت به على ابن لها أو بنت متزوجة وأشهدت ، وأذنت للابن في الحوز ، فسأله الأب أن يبقيه بيده ففعل ، وأشهد له أنه أعاره ذلك . قال : فتلك حيازة تامة حين أعار ما أعْطِيَ ، فذلك كالقبض . وذكرها ابن حبيب عن ابن القاسم ، وذكر أن محمد بن بشير كتب بها إليه فذكر مثله سواء . وأن ابن الماجشون ، ومطرفا وابن عبد الحكم ، وأصبغ قالوا مثله . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا تصدقت امرأة بخادم لها ، في ذمة زوجها ، على ابنتها ، وأشهدت بذلك ثم ماتت الأم قبل أن تقبضها الابنة . قال : فهي لها نافذة . ومن أحال على دين له رجلا تصدق به عليه فذلك نافذ للمعطى .